أحمد بن عبد الرزاق الدويش

90

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وإن كان هؤلاء الإخوة المبعودين عن الله ورسوله يفعلون كل ذلك ، فهل من الإسلام أن أعيش معهم ، وذلك يتضمن الأكل والشراب والملبس ؟ وهل علي صوم ثلاثة أيام كفارة القسم الذي أقسمته على إخوتي الصغار ؟ ج : ينبغي لك الاستمرار في متابعة النصح وإرشاد إخوتك ، وأن تتعاون أنت ووالدك وأهل الخير على دلالتهم على الخير ، وهدايتهم إليه ، وإبعادهم عن قرناء السوء ؛ عسى الله أن يهديهم ، فإن أصروا على ترك الصلاة فاجتنبهم ، وأما قسمك على إخوتك فإن كنت حنثت فيه ، فيجب عليك كفارة لليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11142 ) س 2 : رجل حلف بالله أن يفعل هذا بعد أسبوع ، ولكن فعله بعد شهر ، فهل تجب الكفارة أم لا ؟